للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المباشر بالسلب وبان به من غيره؛ لكان كل ما يحوز من المقتول كالسلب؛ لأنَّهُ باشر بالقتل، فلما لم يكن كذلك؛ فكذلك السلب بينه وبين الغانمين بحق الاعتبار.

ونقول أيضًا: السلب عين من الأعيان؛ فوجب أن لا يستحقه القاتل دون الإمام، أصله سائر أعيان الغنائم، ولما كانت السرية لا تستحق التنفيل في البداءة والرجعة إلا بإذن الإمام؛ فكذلك السلب؛ لأن جماعة (٥) الغانمين ردء وعون في ذلك.

فإن قيل: فقد روى أنس بن مالك أن رسول الله قال يوم [حنين] (١): "من قتل قتيلا فله سلبه"، قال: فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا، فأعطاه النَّبِيّ أسلابهم" (٢).

وروي [عوف] (٣) بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد "أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس" (٤).

قيل: هذان الخبران لا حجة علينا فيهما؛ لأن الخبر الذي رواه أنس أنه قال يوم [حنين]: "من قتل كافرا؛ [فله سلبه] " (٥)، فهذا قاله لمن حصل منه القتل في تلك الغزاة، ولم يجعله لكل من يقتل في المستأنف، فهذا حجة


(١) في الأصل: خيبر، والتصحيح من التخريج، وكذا ما يأتي بعد.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧١٩) وابن المنذر (٦/ ١١٩) وابن حزم في المحلى (٥/ ٤٠٠) وصححه الحاكم (٢/ ١٦٥ - ١٦٦) ووافقه الذهبي.
(٣) في الأصل: عون، والتصحيح من التخريج.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٧٢٠) وقد تقدم من حديثهما أيضًا ص (٨).
(٥) ساقط من الأصل، والمثبت من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>