للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للجماعة؛ كالسرية مع العسكر لما كانوا ردءا للسرية؛ كان ما تأخذه السرية بين جميعهم.

ونقول: (٤) [] (١) فكل من لا يستحق العين والورق، وهذا لم يستحق السلب إلا بعطية الإمام؛ لأن عطايا الإمام عندنا من الخمس (٢).

وأيضا فلو كان السلب مستحقا بالقتل للقاتل؛ لكان إذا وجد المقتول وعليه سلبه يكون دينا على صاحبه كاللقطة، حتَّى يعرف خبره ما كان يصير إليه، ويتصدق به عنه، أو يجعل لجميع المسلمين؛ لأنَّهُ مال ميت لا يعرف هو ولا وارثه، مع علمنا بأن القتيل لا بد له من قاتل، فلما لم يكن كاللقطة وكان مقسوما بين الغانمين؛ فإنه لا يفترق فيه حكم الإقبال والإدبار؛ كالدية والكفارة وغير ذلك، فلما قالوا: "إنه لو قتله مدبرا؛ لم يستحق سلبه"؛ علم أنه لا يستحقه إذا قتله مقبلا.

أو نقول: هو مال مأخوذ من مشرك بمعونة الجيش تحريضا على القتل، فإذا رأى الإمام أن يشترك فيه الغانمون كسائر الغنائم؛ كان كذلك، دليله السرايا إذا أخرجت من العساكر فغنمت؛ فإن غنائمها بينهم وبين الجيش.

وأيضا فلما كانت الغنيمة كلها لا يتوصل إليه إلا بالتعاون، وكونِ كل واحد منهم ردءا لصاحبه؛ لم يفترق الحكم في السلب ولا غيره؛ إذ لو اختص


(١) طمس بمقدار سطر.
(٢) وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وقال أحمد: لا يكون في الخمس نفل، إنما يكون في أربعة الأخماس بعد إخراج الخمس، ثم يقسم ما بقي على الجيش. وذهب النخعي إلى أن الأمير مخير، فإن شاء نفل من رأس الغنيمة قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس. انظر الإنجاد في أبواب الجهاد (١/ ٤٦٧ - ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>