للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّبِيّ : اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته، وأخذت سلبه، فنفلني إياه" (١).

فصح أنه أخذه بالتنفيل من النَّبِيّ لا بالاستحقاق قبل ذلك؛ لأنَّهُ لو كان مستحقا؛ لم يفتقر إلى تنفيله .

وقد روي أنه قال: "ما أحد أحق بشيء من المغنم يأخذه أحدكم، فليس هو أحق به من أخيه" (٢).

وهذا عموم في كل مغنم، سلبا كان أو غيره.

وأيضا فإنه مال أخذ من كافر في الغنيمة مع العسكر؛ فوجب أن لا يستحقه إلا بعطية الإمام، دليله غير السلب.

وأيضا فإنه مال كافر أخذه والعسكر ردء (٣) له؛ فوجب أن يكون


(١) أخرجه البخاري (٣٠٥١).
(٢) هكذا هذا الخبر هنا وقد رواه ابن حزم في المحلى (٥/ ٤٠٤) عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بُلقين: "قلت: يا رسول الله! هل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا، حتَّى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس أحق به من أخيه به".
قلت: ورواه البيهقي في السنن (٦/ ٥٢٧) وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٣١): "إسناده صحيح". وقال ابن حزم "خبر ساقط، هذا عن رجل مجهول لا يدري أصدق في ادعائه الصحبة أم لا؟ ثم لو صح؛ لما كان لهم فيه حجة؛ لأن الخمس من جملة الغنيمة يستحقه دون أهل الغنيمة من لم يشهد الغنيمة بلا خلاف، فالسلب مضموم إلى ذلك بالنص، ثم يقال لهم: هلا احتججتم بهذا الخبر على أنفسكم في قولكم إن القاتل أحق بالسلب من غيره إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، فكان هذا الخبر عندكم مخصوصا بقول من لا وزن له عند الله، ولم تخصوه بقول من لا إيمان لكم إن لم تسلموا لأمره وقضائه .. ".
(٣) أي معين له. انظر المصباح المنير (١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>