للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كذلك قد كانت قبل حنين مغانم كثيرة لم يقل فيها هذا القول] (٦) [] (١) حتَّى كان يوم [حنين] (٢).

وعلى أنه لو كان عمومًا؛ لجاز أن يحمل على كل قاتل إذا رآه الإمام أو نادى به، بدليل القرآن أو غيره مما ذكرناه.

وأيضا فإن عطايا الإمام عندنا من الخمس، فإن ثبت لنا أن السلب يكون من الخمس؛ صح قولنا، ونحن نبينه فيما بعد (٣).

وخبر عوف بن مالك وخالد بن الوليد "أنه قضى بالسلب اللقاتل" (٤)؛ لفظه لفظ فعل، وهذا يقتضي فعلة واحدة لقتل مخصوص.

وعلى أننا قد ذكرنا قصة عوف مع خالد، فلو كان مستحقا عنده بالخبر؛ لم يكن لخالد أن يخالفه، ولم يكن النَّبِيّ يمنع المددي منه، فلما خمس خالد ذلك، وقال النَّبِيّ لخالد: "لا ترده عليه"؛ ثبت أنه غير مستحق إلا على الوجه الذي نقوله، ولو لم يثبت عمومه؛ لكان منزلته منزلة قوله: "من قتل قتيلا فله سلبه" (٥)، فنخصه بالدلائل كما خصصناه.

فإن قيل: فقد روى أبو قتادة قال: "لما كان يوم حنين كان المشركون حوله، فرأيت رجلا من المشركين وقد علا على رجل من المسلمين، فاستدرت


(١) طمس بمقدار سطرين.
(٢) في الأصل، خيبر، وقد سبق تصحيحه.
(٣) انظر ما سيأتي (٥/ ٢٤٢).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ١٣).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>