للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعلفه وليخدمه، ولعمري إن كون الفرس لا يتعلق بشرط الإمام، ولكنه مع القدرة عليه من شرط الجهاد، فإن لم يكن له فرس وتعين عليه القتال والحضور؛ كان له سهمه؛ لأن هذا مبلغ قدرته، فكذلك القتل إن تمكن منه فهو فرضه، سواء كان راجلا أو فارسا، فلا يزاد على ما جعل له، إن كان فارسا؛ فله سهمان لفرسه، وسهم له من أجل المؤنة، وإن كان راجلا؛ فله سهمه لا يزاد عليه؛ لأن قدرة الراجل والفارس على القتل ذلك تكليفه، لأن الله تعالى خاطب الجميع فقال: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ (١)، كما قال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢)، ثم مع هذا فقد شركه مع لم يقاتل ولم يَقتل، وهو الذي يحضر الوقعة، فكذلك يشترك من قتل ومن لم يقتل في السلب، وكذلك (١٠) [يزاد الفارس] (٣) لأجل فرسه.

على أننا قد ذكرنا قياسا يعارض قياسهم، ويرجح عليه بأن القاتل لا يصل إلى قتل من قتله إلا بالمعاونة، وكونهم ردءا له كالسرية.

فإن قيل: فإنه مسلم غرر بنفسه فقتل مشركا ممتنعا في حال القتال؛ فوجب أن يستحق سلبه، دليله إذا شرطه الإمام.

قيل: إن الإمام إذا نادى بذلك؛ فإن السلب يكون مما لا يستحقه الغانمون، وإنما يكون من الخمس الذي جعل إليه صرفه على وجه الاجتهاد، ولا يجوز له الاجتهاد في إعطاء بعضهم ما يستحقه الباقون.


(١) سورة البقرة، الآية (١٩١).
(٢) سورة البقرة، الآية (١٩٠).
(٣) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>