للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أن قياسنا أولى؛ لما ذكرناه من استناده إلى ظاهر القرآن، وإلى سائر مال المقتول سوى سلبه، وإلى غنيمة السرية، ولأنه يؤدي إلى شيئين:

أحدهما: أن لا يغرر بدمه لأجل العوض وهو السلب، فإن حرص على القتل؛ كان مخلصا الله تعالى، وكان ثوابه أعظم.

والثاني: أن المنفعة العامة أولى من المنفعة الخاصة، فكون السلب لجميع الغانمين أولى منه للواحد.

ولا يلزم على هذا السهم الزائد للفارس؛ لما ذكرناه من كثرة المؤنة، فليس المقصد به تخصيصه في نفسه، ألا أنه تري لو لم يكن له فرس؛ لم يُزد شيء.

فإن قيل: فإنها عطية مقدرة لا تتغير؛ فوجب أن لا يفتقر استحقاقها إلى شرط الإمام، أصله سهم الراجل.

وأيضا فإننا وجدنا أمر الغنيمة مبنيا على تقديم الأقوى فالأقوى، وأن كل من كانت نكايته في العدو أكثر؛ كان سهمه أوفر، الدلالة على هذا هو أن الرجل البالغ لما كانت نكايته في العدو أبلغ من نكاية الصبيان والنساء؛ أسهم له وأرضخ (١) لهم، ونكاية الفارس لما كانت أكثر من نكاية الراجل؛ كان سهمه أوفر؛ لأنَّهُ يأخذ ثلاثة أسهم، كذلك القاتل نكايته أكثر وأعظم في العدو؛ فوجب أن يكون (١١) سهمه أوفر.

قيل: هذا منكسر؛ لأن الراجل الذي يقاتل يأخذ كما يأخذ من حاصر،


(١) رضخ له أعطاه قليلا. الصحاح (رضخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>