للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن السلب مضافا إلى الغانمين، والدلالة عليه قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، ولا خلاف بيننا أن السلب لا يخمس.

والسؤال الثاني: أن الآية عامة في السلب وغيره، فخصصناها بقول : "من قتل قتيلا فله سلبه" (١).

قيل: أما السؤال الأول؛ فغلط؛ لأن قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٢) خطاب للجماعة، ولكل واحد منهم بلا خلاف ألا ترى أن ما غنمه القاتل غير السلب؛ فإنه يخمس، ويكون بينه وبين الغانمين، وكذلك فكل ما غنمه كل واحد من الغانمين غير السلب يكون بينه وبين سائر العسكر الذي معه، فالسلب غنيمة للقاتل كالعين والورق والعروض، فالجميع غنيمة للغانمين، وإن كان قد غنمه واحد منهم.

وقولكم: "السلب لا يخمس"، غلط؛ لأنَّهُ محسوب من الخمس عندنا، فهو في جملة الغنائم مخمس، ويعوض الغانمون عن باقيه بالمحاسبة بالخمس.

وأما السؤال الثاني عن عموم الآية وتخصيصها؛ فإننا نقول: إن خصصتموها بالخبر؛ فقد تكلمنا عليه، وإنما الوقت الذي قال النَّبِيّ ذلك فيه معروف، ولم يقل ذلك قبل حنين، فهو مما أخر عن نزول الآية، والبيان عندنا لا يتأخر.

وعلى أن قوله: "من قتل قتيلا فله سلبه" (٣)؛ معناه عندنا من الخمس،


(١) تقدم تخريجه (٥/ ١١).
(٢) سورة الأنفال، الآية (٤١).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>