للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا من مال الغانمين (١٣) إذا رأى ذلك مصلحة، فلم يستمر الحكم على ما تقولون فنجعله [مخصوصا على] (١) الوجه الذي رمتموه.

وإن خصصتم الآية بقياس؛ فقد ذكرنا ما يعارضه ويرجح عليه.

فإن قيل: قوله : "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه" (٢)؛ عنه جوابان:

أحدهما: أنه إمام الأئمة، وقد طابت به نفسه.

والثاني: أنه عام في السلب وغيره، فخصصنا منه السلب بما ذكرناه (٣).

قيل: أما قولكم: "إنه إمام الأئمة وقد طابت به نفسه"؛ فإننا نحتاج إلى أن ننظر أي وقت طابت به نفسه، هل كان في وقت من الأوقات، وهو في الغزاة التي قال فيها ما قال، وقد بينا أنه قال ذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وحصلت الغنائم، ولم يثبت بدليل قاطع أنه أراد كل من يقتل في المستأنف.

وأيضا فإن اسم النَّبِيّ بالنبوة أخص منه بالإمام، فلم يعقل من قوله: "ما طابت به نفسه إمامه" (٤)؛ ما طابت به نفس نبيه، وإنما عنى الأئمة الذين يكونون بعده، أو يكون عمومًا فيه وفي كل إمام يأتي، ألا ترى أن الأئمة بعده قد اختلفوا في هذه المسألة، فإن طابت نفس أحدهم لشيء؛ جاز، وإن لم


(١) ممحو بالأصل، والمثبت من السياق.
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ١١).
(٣) والثالث وهو أقواها أن الحديث ضعيف لا يصح كما تقدم.
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>