للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في دار الحرب؛ مضت كحكم الحاكم لا ينقض (١).

واحتجوا بأن رسول الله قسم غنائم بدر بالمدينة، فلو جازت قسمتها في دار الحرب؛ لقسمها، ولم يكن لتأخيرها إلى رجوعه معنى (٢).

وأيضا فقد روي عن عبد الله بن [جحش والعلاء الحضرمي] (٣) "أنهما قاتلا المشركين، وحملا الغنيمة إلى رسول الله بالمدينة، فقسمها بينهم" (٤).

فلو كانت القسمة جائزة في دار الحرب؛ لأخبرهما بذلك، ألا ترى أن تأخيرهما القسمة إلى وقت [رجوعهما إلى النَّبِيّ] (٥) يدلُّ على امتناعهما (٢١) من قسمها قبل ذلك، فلو كانت القسمة جائزة قبله؛ لبينه لهما.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٦).

فأضاف الغنيمة إلى الغانمين، وجعل لهم أربعة أخماسها، فينبغي أن يقسم ذلك بينهم حيث غنموا.


(١) التجريد (٧/ ٤١٦٠ - ٤١٦٤) بدائع الصنائع (٩/ ٤٧٩ - ٤٩٠) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٦٤ - ٤٦٧).
(٢) مع أنه يحكم، وتأخيره على من يستحقه لا يجوز. التجريد (٨/ ٤١٦١).
(٣) في الأصل: عبد الله بن عمر والعلاء الحضرمي، وفيه نظر؛ لأن المعروف أنه عبد الله بن جحش وكان معه واقد بن عبد الله التميمي، وهو الذي قتل عمرو بن الحضرمي. وسيكرر المصنف القصة بما ذكره هنا.
(٤) أخرجه ابن جرير (٢/ ١١٤٦ - ١١٤٧) والبيهقي (٩/ ٩٩ - ١٠١).
(٥) ممحو بالأصل بمقدار كلمتين، والمثبت من السياق.
(٦) سورة الأنفال، الآية (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>