للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا ما روي أن رسول الله قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء (١)، وهو قريب من بدر، وبدر والصفراء جميعًا كانتا دار شرك؛ لأن ذلك بعيد من المدينة.

فإن قيل: فإن قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم﴾ [يدلُّ] (٢) على أنهم ملكوا بنفس الغنيمة.

قيل: نحن نوافقكم على ذلك ونقول: إن ملكهم غير مستقر (٣)، إلا أنهم قد ملكوا أن يملكوا بحصول الغنيمة، فصار لهم في ذلك حق المطالبة بالقسمة ليتقرر ملكهم، فيحوز كل واحد منهم ما يصير له، فيتصرف فيه كما يكون لهم ذلك في سائر حقوقهم.

فإن قيل: فقد روينا نحن أنه قسم غنائم بدر بالمدينة.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن هذه فعلة واحدة، لا يجوز أن يدعى فيها العموم، فيحتمل أن يكون أخرها إلى المدينة لعذر رأى المصلحة في ذلك، وبمثل هذا لا يترك الأصل الذي ذكرناه.

والجواب الآخَر: أننا قد روينا أنه قسمها بشعب من شعاب الصفراء، وهو قريب من بدر، بعيد من المدينة، ورويتم ما ذكرتموه، فالرواية التي


(١) أخرجه البيهقي (٩/ ٩٧) من طريق ابن إسحاق، وهو معضل. لكنه مشهور عند أهل السير كما قال الشافعي وغيره، وانظر البدر المنير (٧/ ٣٤٦).
(٢) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) سيتحدث عن هذا المصنف في الفصل الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>