للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يساعدها الأصل من قسم ما يتعلق به حقوق الغانمين؛ أولى من تأخيره، فيصير خبرنا أولى لهذا الوجه، ولأنه زائد.

ويقوي هذا ما روى الأوزاعي أن رسول الله لم يقسم غنيمة قط إلا في دار الشرك، فمنها غنيمة بني المصطلق قسمها على مياههم، وقسم غنيمة هوازن في دارهم، وقسم غنائم خيبر وهم مشركون ويهود، ولم يكن بها مسلم غير (٢٢) النَّبِيّ وعسكره (١). [] (٢)

قال الأوزاعي: [إن عمل] الناس من لدن النَّبِيّ إلى زمن عمر وعثمان، والخلفاء كلهم وجيوشهم تلحق بالكفار من الروم والترك في البر والبحر، لم يقسموا غنيمة قط إلا حيث غنموها (٣).

وهذا معروف عند أهل السير والمغازي أنه ما أسرى سرية فغنمت إلا وقسموا الغنيمة حيث غنموا، وهذا وإن كان مرسلا - أعني حديث الأوزاعي -؛ فإننا وهم نقول بالمراسيل.

فإن قيل: أما قسم رسول الله غنيمة بني المصطلق في مياههم وهوازن في دارهم؛ لأنّها كانت دار إسلام، والدليل على أنها كانت دار إسلام أن


(١) أخرجه ابن وهب عن مسلمة عن الأوزاعي كما في المدونة (١/ ٧١٩).
وأما قسمة غنيمة بني المصطلق على مياههم فذكره أيضًا الشافعي في الأم (٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣) وأخرج القصة البخاري في صحيحه (٤١٣٧) و (٢٥٤١) ومسلم (١٣٥٦/ ٣).
وأما قسمة غنيمة هوازن في دارهم فأخرجها البخاري (٣٠٦٦).
(٢) طمس بمقدار نصف سطر.
(٣) انظر التوضيح لابن الملقن (١٨/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>