وما ذكروه من لحوق جيش آخر بعد الغنيمة؛ فإنه لا شيء لهم فيها عندنا، وهي للغانمين الذين شهدوا الوقعة دونهم.
وعلى أن هذا يلزمهم؛ إذ القسمة في دار الحرب كان ينبغي أن يبطلوها؛ لأنّها قسمت قبل حيازتها بدار الإسلام، فكأنه قسم بينهم ما لا حق لهم (٢٤) فيه.
فإن قيل: هي مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، فإذا قسمها الإمام أو من يقوم مقامه في دار الحرب؛ مضى حكمه ولم ينقض.
قيل: فإذا كان الاجتهاد سابقا فيها - وقد ذكرنا ما ذكرناه من الدلائل والقياس على أصل في الغنيمة وهو الثياب -؛ فالاجتهاد الذي يؤدي إلى الجمع بين سائر أنواع الغنائم ويصحح مضي القسمة إذا حصلت؛ أولى من اجتهاد غيره.
فإن قيل: فإن النَّبِيّ ﵇ إنما قسم غنائم خيبر لأنّها لما فتحت؛ صارت من دار الإسلام، فلذلك قسمها بها؛ لأنهم إذا صاروا مقهورين وغلبة الإمام عليهم؛ صار ذلك الموضع من دار الإسلام.
قيل: فإذا كان الأمر على ما ذكرتم؛ فالمسألة إذن محال، ولا معنى لتأخير القسمة؛ لأن كل موضع يغنم وتقع الغلبة وينهزم عنه الكفار؛ فإنما يكون ذلك بغلبة من المسلمين، فالموضع الذي تحصل فيه الغنيمة قد صار من دار الإسلام على هذا الحساب، فلا معنى لقولكم: تؤخر القسمة إلى دار