للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا خمس فيه حتَّى تكون جماعة لهم منعة.

وقال أبو يوسف: إذا كانوا تسعة؛ ففيه الخمس (١).

والدليل على أنه يخمس سواء كانت جماعة ممتنعة أو غير ممتنعة؛ قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٢).

فأوجب الخمس في الغنيمة (٣)، وهو خطاب يقتضي الجماعة وكل واحد منهم عمومًا، فسواء غنم الواحد أو غنمت الجماعة؛ ففي كل غنيمة الخمس إلا أن تقوم (٢٨) [] (٤) غنمه الجماعة دون الواحد، والخطاب إذا تضمن الجماعة؛ كان عاما إلا أن تقوم دلالة.

قيل: إذا خاطب الله الجماعة بخطاب يقتضي [العموم] (٥)؛ كان كل واحد منهم مخاطبا به كقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٦) و ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٧).

ولو لم يتضمن الخطاب كل واحد في نفسه؛ لم يتضمن دخوله في الجماعة.


(١) التجريد (١٢/ ٦١٤١ - ٦١٤٣) بدائع الصنائع (٩/ ٤٧٤ - ٤٧٦).
(٢) سورة الأنفال، الآية (٤١).
(٣) الغنيمة عند العرب المال المأخوذ بالقهر والغلبة، وما يأخذه اللص يسمى سرقة، وما يأخذه الواحد يسمى خلسة، ولا يقال له غنيمة التجريد (١٢/ ٦١٤٢).
(٤) ممحو بالأصل بمقدار سطر.
(٥) في الأصل: العادة.
(٦) سورة البقرة، الآية (٤٢).
(٧) سورة التوبة، الآية (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>