للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: الواحد المفرد لا يتقوى بغيره، وإذا كان في جملة الجماعة؛ يقوى بهم.

قيل: إذا كان وحده ولم يتقو بغيره؛ حصلت أربعة أخماس ما غنم له وحده، قليلة كانت أو كثيرة، وهذا لا يمنع أخذ الخمس منه وترك الباقي له، ألا ترى أنه إذا وجد ركازا (١) - وهو دفن الجاهلية -؛ وجب فيه الخمس، والباقي له، فتعلق الخمس بالغنيمة لا يختص بالواحد دون الجماعة، ولا بالجماعة دون الواحد.

وأيضا فإنه مال مأخوذ بحق من يد مشرك بقهر (٢)، فوجب أن يكون مخموسا، دليله إذا كانت جماعة (٣)، أو كان بإذن الإمام (٤).

فإن قيل: فإن الإمام لم يتضمن نصرة هذا الواحد، ولا أذن له في دخول دار الحرب، فمتى أخذ شيئًا؛ فقد حصل أخذه وحده من غير ظهر الإمام، فوجب أن لا يخمس، مثل أن يأخذ سائر الأشياء المباحة، فلا يتعلق بها وجوب الخمس.


(١) الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض؛ أي: ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه النهاية (٣٧٤).
(٢) القهر لا يظهر في الواحد، فتأمل.
(٣) الجماعة الممتنعة ما يأخذونه يكون بظهر جماعة المسلمين، إذ لا يجوز لهم تركهم والقعود عنهم إن أصيبوا، لما في مصابهم من الوهن على الإسلام، فلذلك يخمس ما يأخذونه. التجريد (١٢/ ٦١٤٢).
(٤) إذا دخل بإذن الإمام؛ فإن جماعة المسلمين نصرته، فصار ما يأخذه بظهرهم يثبت حقهم فيه، وإذا دخله بغير أمره؛ لم تلزم نصرته؛ لأن مصاب الواحد لا يقدح في المسلمين. التجريد (١٢/ ٦١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>