للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا أولى بأخذ الخمس منه، فأما الأشياء المباحة؛ فإن كان مثل الطعام وغيره مما أبيح للغانمين؛ فلا فرق فيه بين الواحد والجماعة.

على أن الخمس للوجوه التي ذكرها الله تعالى إنما هي على وجه المواساة لهم، كما جعل لهم مواساة في الزكاة، فلا فرق بين أن يغنم (١) الواحد والجماعة، كمن له نصاب، وكمن وجد ركازا.

فإن قيل: قد اتفقنا على أن الجيش متى غنم (٢٩) [] (٢).

قيل: إذا لم يشركهم باقي المسلمين في أربعة أخماس ما غنموه لما ذكرتم؛ فكذلك لا يشركون الواحد في أربعة أخماسه، ولا يمنع هذا أخذ الخمس منه كما لا يمنع أخذ الخمس مما غنمه الجماعة وإن لم يشركهم غيرهم فيه، وهذا ينبغي أن يفصل، فإن كان هذا خرج من العسكر ودخل متلصصا؛ أخذ منه الخمس، وشركه باقي العسكر في الباقي كالسرية، وليس عصيانه للإمام وتلصصه مما ينبغي أن لا يشركه أهل الخمس وباقي العسكر؛ لأنَّهُ إذا دخل متلصصا؛ فإنما يدخل متقويا بالعسكر، وبهم وصل إلى ما يريد، فإن كان خرج من بلده وحده ودخل دار الحرب متلصصا؛ فإنه ينفرد بأربعة أخماس ما أخذه، ولا يمنع ذلك أخذ الخمس منه على الوجه الذي ذكرناه.

فإن قيل: فإن حق الخمس ثبت في الأموال التي وصلت من أيدي الكفار إلى المسلمين على وجه التعاون والتظاهر، يدلك عليه أن [الركاز] (٣)


(١) بالأصل: يقيم.
(٢) طمس ومحو بمقدار أربعة أسطر.
(٣) في الأصل: الزكاة، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>