للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما تعلق به الخمس؛ فإنه يتعلق لوصوله إلى المسلمين بمعاونة الجماعة، وما أخذ من دار الحرب من الركاز؛ فلا خمس فيه؛ لأنَّهُ لم يصل إلى المسلمين بمعاونة الجماعة، وكذلك الفيء لم يصل بمعاونة الجماعة، وإنما هو حق يوضع عليهم على وجه الصلح برضاهم، أو بأن يؤخذ منهم كرها بعد الغلبة على رقابهم لم يتعلق به خمس، فبان بهذا أن الحق يتعلق بما أخذ من أيدي أهل الشرك على وجه التعاون والغلبة، وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا دخل دار الحرب وحده (٣٠).

قيل: [] (١) فما أخذه الواحد والركاز هذه صورته من وجده أخذ منه الخمس، فلا فرق بينه في دار الحرب وغيرها، وأما الفيء (٢)؛ فجملته للمسلمين، فهو كالخمس عندنا.

على أنه ليس في خروج الواحد أكثر من التغرير بنفسه والتعريض للقتل، وهذا معنى قد أبيح له، يدلُّ على ذلك ما روي أن رجلا سأل النَّبِيّ فقال: "أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا ما لي؟ فقال: لك الجنة" (٣).

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ (٤).


(١) طمس بالأصل بمقدار سطر.
(٢) "الفيء كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا قتال، ومنه جزية الجماجم وخراج الأرضين كلها ما كان منها صلحا أو عنوة، وما أخذ على المهادنة وما طرحته الريح من مراكب العدو، وكل ما حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار بغير قتال من تجار أهل الذمة وغيرهم". قاله ابن عبد البر في الكافي (٢١٦) وانظر أيضًا الذخيرة (٣/ ٤٣٢).
(٣) أخرجه بنحوه مسلم (١٧٧٥/ ١٧).
(٤) سورة التوبة، الآية (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>