وهذا لا يمنع من أخذ الخمس مما غنمه، ويكون له الباقي.
فإن قيل: فإن الخروج على هذا الوجه ممنوع منه، يدلك عليه ما روي أن النَّبِيّ ﵇ قال:"لا يدخل الجنة عاص، يعني عاصى الأمير"(١).
ومن دخل دار الحرب بغير إذن أمير الجيش؛ فهو عاص له.
وأيضا فإن الواحد متى دخل وحده بغير إذن الإمام؛ لم يؤمن أن يظفر به، فيخبر بأمور المسلمين، فيعود ذلك إلى ضررهم، وليس كذلك إذا دخله بإذن الإمام؛ لأن له أن يعرضه لتعريفه أخبار المسلمين متى بانت في ذلك مصلحة.
قيل: ليس يمتنع من هذا لأنَّهُ يكون عاصيا للإمام، وإنما هو لشدة تغريره بنفسه، وإنما يكون عاصيا للأمير إذا كان معه ونهاه عما فيه مفسدة، فأما رجل يقوى إيمانه على أن يغتال الكفار، ويضعفهم بأخذ ما في أيديهم، ويقتلهم إن تمكن من ذلك، ويغلب على ظنه أنه يسلم؛ فهذا مطيع ليس بعاص.
وما ذكروه من أنه لا يؤمن أن يظفر به؛ فهذا موجود في السرية، وفي للقتال، ويحمل نفسه على ما لا يحملها غيره، ثم لا يؤمن فيمن دخلها وحده بإذن الإمام. وبالله (٣١) التوفيق.
* * *
(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٨٦) بنحوه من حديث معاذ، وقال في المجمع (٥/ ٢٨٣): "فيه عمرو بن واقد متروك". وورد أيضًا من حديث أبي الدرداء، قال في المجمع (٥/ ٢٨٤): "رواه الطبراني، وفيه عمر بن رويبة، هو متروك".