للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا في المسألة الكتاب، والسنة، وما يجري مجرى الإجماع، وما يوجبه القياس.

فأما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (١).

فأضاف الغنيمة إلى الغانمين، وهم الذين غنموا، ومن لم يحضر الوقعة؛ لم يغنم، ولا دخل في جملة من غنم، وإذا تقضت الحرب وحصلت الغنيمة؛ فمن حضرها؛ يقال: إنه غنم، ومن جاء بعدها وقد حيزت الغنيمة؛ لا يقال: إنه غنم شيئًا، فلا يشارك الغانمَ من لم يغنم إلا بدلالة.

وأما السنة؛ فما رواه أبو هريرة "أن رسول الله بعث أبان بن سعد بن العاصي في سرية قِبل نجد، فرجع وقد فتح النَّبِيّ خيبر، فسأله أبان أن يقسم له، فلم يفعل" (٢).

والاقتداء بفعله واجب، وتركه أن يقسم له يدلُّ على أنه لم يستحق في الغنيمة شيئًا، وأن من لحق بعد تقضي الحرب وإحازة الغنيمة؛ لا سهم له فيها، وإن كانت الغنيمة بعدُ في دار الحرب؛ لأن خيبر كانت دار حرب.

وقد روى أبو بكر الصديق أن رسول الله قال: "الغنيمة (٣٢) لمن شهد الوقعة" (٣).


(١) سورة الأنفال، الآية (٤١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٢٧).
(٣) أخرجه البيهقي (٩/ ٧٦) عن أبي بكر الصديق موقوفًا عليه، وفيه انقطاع كما قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٠٧).
وأخرجه الشافعي في الأم (٩/ ٢٠٣) وعبد الرزاق (٩٦٧٩) وابن أبي شيبة (٣٣٧٧٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>