للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانت تسمى غنيمة [وهي] (١) في دار الحرب؛ فهي لمن شهد الوقعة، وإن كانت لم تكن له غنيمة إلا بعد إخراجها إلى دار الإسلام؛ فقد جعلها أيضًا لمن شهد الوقعة دون من لم يشهدها.

أما الإجماع؛ فما روي عن أبي بكر وعمر - رحمة الله عليهما - أنهما قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٢).

ولا مخالف لهما.

فإن قيل: فقد روى الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاصي: "من جاء قبل أن تتفقأ القتلى؛ فاقسم له" (٣).

يعني: قبل أن ينفطر القتل.

قالوا: والقتل لا ينقضي إلا بعد أيام، فعلم أنه يشاركهم، ويستحق السهم من جاء بعد الحرب والإحازة.

قيل: عنه جوابان:


= والبيهقي (٩/ ٧٦) موقوفًا على عمر بسند صححه البيهقي والحافظ في التلخيص (٣/ ١٠٧).
وروي أيضًا عن علي أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٥٧) والبيهقي (٩/ ٧٧)، وفيه البختري بن المختار، صدوق كما في التقريب (١٢٠).
وأخرجه الطبراني مرفوعا وموقوفا كما في التلخيص (٣/ ١٠٢) وقال ابن الملقن: "وهو غريب مرفوعا، إنما نعرفه موقوفًا". البدر المنير (٧/ ٣٣٢).
(١) كلمة غير ظاهرة بالأصل، والمثبت أقرب إلى رسمها.
(٢) انظر الحديث قبله.
(٣) أخرجه البيهقي (٩/ ٧٧) ونقل عن الشافعي قوله: "هذا غير ثابت"، وقال البيهقي: "هو منقطع، وراويه مجالد، وهو ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>