للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن هذا رواه الشعبي عن عمر، وقد تكلم فيه.

والثاني: وهو أن هذا الاعتبار ساقط بالإجماع؛ لأننا نقول: إذا تقضت الحرب وحيزت الغنيمة؛ لم يشاركوهم إذا لم يقسم وهي في دار الحرب، سواء انفطرت القتلى أم لا.

وعلى أنه يحتمل أن يكون أراد ما دام الناس في الوقعة وبينهم قتلى، فمن جاء ثم انقضت الحرب وحصلت الغنيمة؛ فإنه لا يشاركهم، فإذا احتمل هذا مع ما بيناه؛ لم يقض به على قوله المفسر: إن الغنيمة لمن حضر الوقعة.

فإن قيل: فإن عمر كتب إلى عمار وهو في نهاوند، - ونهاوند كانت دار الإسلام -: "إن الغنيمة لمن حضر الوقعة" (١).

وعندنا أن الغنيمة إذا حصلت بدار الإسلام؛ لم يشركهم من جاء بعد.

قيل: إننا إنما احتججنا بقوله: "الغنيمة لمن حضر الوقعة" و "لمن شهد الوقعة"، و "إنما" هي من حروف [الحصر] (٢)، فدليله أن من لم حضر الوقعة ولم يشهدها؛ فلا شيء له.

وقد روينا عن النَّبِيّ : "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٣).

فهو عام في كل وقعة، سواء كانت في دار الإسلام أو غيرها، إذ لو كانت [] (٤) طريق الاعتبار (٣٣) فلا خلاف أن الغنيمة إذا قسمت ثم لحقهم


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٦٠).
(٢) كلمة غير ظاهرة، والمثبت من السياق.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٦٠).
(٤) ممحو بمقدار كلمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>