للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أملاكه، وإنما هو [معتبر إن قدرنا عليه من غير إتلاف مال] (١) أحد قلنا قد عاد إلى ملكه، وإن لم نقدر عليه إلا بإتلاف من مسلم؛ لم يرد ما قد أحرزه العدو، وجرى عليه ملكه بإتلاف مال المسلم إذا كان الكافر المعتدي لو أتلفه لم يغرمه، فيكون هذا المسلم إذا بذل ماله فيه فاشتراه أو أخذه بسهمه؛ لم يؤخذ منه بلا عوض، ولا يتلف ماله.

فإن قيل: فإنكم ادعيتم في المسألة إجماعا، ونحن ذكرنا عن أبي بكر وعلي وعبادة.

قيل: قد تكلمنا على حديث أبي بكر، وذكرنا ما ذكرناه عن علي، وأنه قال فيما رواه عنه معتمر عن أبيه أنه قال: "فيما أحرزه العدو من أموال المسلمين إنه بمنزلة أموالهم" (٢)، فكان الحسن يقضي بذلك (٣)، يعني بعد القسمة، وبه قضى شريح (٤).

وحديث عبادة؛ فلا نعرفه، فإن صح؛ تأولنا على ما تأولنا عليه حديث أبي بكر رحمة الله عليه.

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه إذا حازوا المدبر والمكاتب وأم الولد؛ أنهم لا يملكونه، كذلك العبد القن (٥) والأموال، فنقول: كل ما لا يملكه المسلم على المسلم بالقهر والغلبة؛ لم يملكه المشرك على المسلم بالقهر والإحازة،


(١) كلمات غير ظاهرة، والمثبت أقرب إلى رسمها.
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٨٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٩١٠).
(٤) انظر شرح معاني الآثار (٣/ ١٧٧).
(٥) هو العبد إذا ملك هو وأبواه. الصحاح (قنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>