للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أننا قد ذكرنا قياسا يعارض قياسهم، ويرجح عليه باستناده إلى ما ذكرناه.

فإن قيل: فإن الذي رويتموه عن النبي أنه قال: "فصاحبه بعد القسم أولى به بالقيمة" (١)، فإننا نقول: القيمة من بيت المال.

قيل: النبي قال: "هو أولى به بقيمته"، فظاهره أن تكون القيمة عليه.

على أنه لم يختص أن تكون قيمته علينا أو من بيت المال، فاعملوا كيف شئتم بعد أن لا يخرج عن يد من صارت في يده إلا بالقيمة، فإن أعطاه الإمام؛ جاز، وإن لم يعطه؛ لم يلزمه دفعه إلى صاحبه إلا بالقيمة؛ لأن النبي لم يلزمه إخراجه عن يده إلا بقيمته.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٢).

فلا يجوز أن يملك الكافر على المسلم شيئا.

وقال: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ (٣).

قيل: عن الآية جوابان:

أحدهما: أننا نقول بموجب الآية، وهو أننا نقول للكافر: لا سبيل لك على المسلمين، ولا يجوز لك أخذ ماله، فأما إذا أخذه الذي ذكرناه؛ فهل يحصل له شبهة يد وملك؟ ليس في الآية ما ينفيه. (٥٣)


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٨٦).
(٢) سورة النساء، الآية (١٤١).
(٣) سورة الشورى، الآية (٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>