للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تنقلب أو المراد منها الأمر؛ فالمسلمون مأمورون بأخذ أموال الكفار وقتلهم واستباحة سبيهم.

على أن دليل الخطاب أن من لم يظلم؛ فلا سبيل عليه، وهذا الغانم لم يظلم؛ لأنه أخذ الشيء بالقيمة وحصل في يده، فهو دليل لنا.

فإن قيل: فقد قال : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عند طيب نفسه" (١).

قيل: إن كان هذا دليلا في الكافر؛ فنحن نقول: لا يحل ملك مال المسلم، وهذا لا ينفي أن يحصل له شبهة ملك أو يد لأننا نجد كثيرا من الناس لا يحل لهم فعل شيء ولا ينفي حصول أيديهم عليه، (٥٤) ألا ترى أن البيع الفاسد والغصب هذه صفته، ثم قد يحصل عليه شبهة ويد على وجه، فلم يلزم ما ذكروه، وعلى أن هذا مال من هو في يده بالقسمة.

فإن قيل: فإن قياسكم على المسلم إذا أخذ مال المشرك؛ لا يسوغ؛ وذلك أن قهر المسلم [للمشرك] (٢) لما كان سببا للملك؛ لم يفترق الحكم من الرقاب وغيرها، وبين الأحرار، فلو كان قهر المشرك سببا للملك على المسلم؛ لم يفترق أيضا بين القهر على الرقاب والمال.

قيل: قد ذكرنا أن أيديهم تحصل على الرقاب والأموال؛ بدلالة أنهم لو قتلوا الأحرار الأسارى في أيديهم؛ لم يقادوا بهم، وإن أسلموا؛ فهم يتصرفون في الرقاب كما يتصرفون في الأموال، وإنما ينظر إلى وقت إسلامهم وما هو حاصل في أيديهم، يدل على ذلك من مذهبنا؛ أن مسلما لو دخل دار الحرب


(١) سيأتي تخريجه (٦/ ١٠٧).
(٢) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>