للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن المقداد قال: "أعطاني رسول الله يوم بدر ثلاثة بدر ثلاثة أسهم، سهمين لفرسِي وسهما لي" (١).

وابن جريج عن صالح بن كيسان "أن النبي قسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسا، لكل فرس سهمين" (٢).

ومن الدلالة على ذلك؛ إجماع الصحابة، وهو ما روي عن عمر وعلي أنهما قالا: "للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه" (٣).

وما رويناه عن سلمة بن كهيل قال: "حدثنا أصحابنا عن أصحاب محمد قالوا: للفرس سهمان وللرجل سهم" (٤).

وإذا حكي عن أصحاب محمد؛ توجه إلى جماعتهم، وقد روى عمرو بن ميمون: قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الثغور: "أما بعد، فإن [السهام] (٥) كانت على عهد رسول الله سهمين للفرس، وسهما للرجل، وما أظن أحدا هم بانتقاص فريضة فرضها رسول الله حتى فعل ذلك رجال ممن يقاتلون الحصون، فأعد السهمين إلى ما كانت على عهد رسول الله (٥٩)، ، وكيف تنقص سهمان الخيل [وهي لمسرحهم بالليل، ولمسالحهم


(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٠٣) وأخرج عنه أيضا أن ذلك كان يوم خيبر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٣٢٢) وأخرج ابن أبي شيبة (٣٣٧٢٠) عن يحيى بن سعيد، عن صالح بن كيسان، أن النبي أسهم يوم خيبر لمائتي فرس، لكل فرس سهمين.
(٣) أثر عمر بن الخطاب أخرجه من فعله ابن المنذر (٦/ ١٥٩) والبيهقي (٦/ ٥٣٢) وأما أثر علي؛ فأخرجه ابن المنذر أيضا (٦/ ١٥٧ - ١٥٩) البيهقي (٦/ ٥٣٢).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ١٠٨).
(٥) في الأصل: السهمين، والتصحيح من تخريج الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>