(٢) أخرجه ابن المنذر (٦/ ١٥٧) والحاكم (٢/ ١٧٤) والدارقطني (٤/ ١٠٣) والبيهقي (٦/ ٥٣٠) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: وفيه كثير مولى بني مخزوم، وهو مجهول. (٣) في الأصل: ابن عمر، والتصحيح من التخريج. (٤) أخرجه أبو داود (٢٧٣٤) وأحمد (٤/ ١٣٧) والبيهقي (٦/ ٥٣٠ - ٣٥١)، ووقع عند البيهقي: ابن أبي عمرة عن أبيه. وأخرجه أبو داود (٢٧٣٥) عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه، إلا أنه قال: ثلاثة نفر، زاد فكان للفارس ثلاثة أسهم". وقال الحافظ في التهذيب (٧/ ٤٥١) في ترجمة أبي عمرة بعد ذكره للروايتين: "روى أبو عبد الله بن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن جده أنه جاء إلى النبي ﷺ ومعه أخ له يوم بدر أو يوم أحد، فأعطى الرجل سهما سهما، وأعطى الفرس سهمين، والاختلاف فيه على المسعودي، وكان قد اختلط، ورواية ابن منده هي من طريق يونس بن بكير عنه، ورواية أبي داود من طريق أمية بن خالد عنه، والثانية من رواية أبي عبد الرحمن المقري عنه، والظاهر من مجموع عنه، ذلك أن الحديث لأبي عمرة الأنصاري لا لغيره والله تعالى أعلم، ومن الجائز أن يكون عبد الله بن عبد الرحمن يكنى أبا، عمرة فتلتئم رواية أمية بن خالد مع رواية يونس بن بكير، إلا أن يونس يزيد عليه قوله "عن جده"، وهو أصوب، والله تعالى أعلم".