للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول: "لا يسهم الرجل، لأكثر من فرسين إذا كان الرجل واحدا، وما كان سوى ذلك فهو جنائب" (١).

قال: وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى: "إن أدرب رجل بأفراس؛ قسم لكل فرس سهمان" (٢).

قال: وحدثنا الأنصاري، حدثنا عبد الله، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد: "في الرجل يكون معه الأفراس لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين" (٣).

قال: وحدثنا محمد بن النضر، قال حدثنا معاوية، قال: حدثنا أبو


= له في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين، لهما أربعة أسهم، وله سهم".
وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٢٧٩) من طريق حديج عن أبي إسحاق قال: "كنت مع ابن عثمان ومعي فرسان، فأعطاني لكل فرس سهمين أربعة أسهم".
وقال البيهقي في الكبرى (٦/ ٥٣٢): وفي كتاب القديم رواية أبي عبد الرحمن عن الشافعي حديث شاذان، عن زهير عن أبي إسحاق قال: غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم لفرسي سهمين ولي سهما، قال أبو إسحاق: وبذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي ، وكذلك حدثني حارثة بن مضرب عن عمر ."
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٧٥٣). وانظر تنقيح التحقيق (٤/ ٦٠٢ - ٦٠٣) والجنائب: قال في النهاية (١٦٧): والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب؛ تحول إلى المجنوب". وانظر أيضا القاموس (١/ ٦٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٣٢١) ابن أبي شيبة (٣٣٧٥٦) وقال: أدرب: يعني دخل بها أرض العدو.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٧٥٢) لكن جعله عن يحيى بن سعيد عن الحسن، والظاهر أن الحسن سقط من الأصل، وسيذكر المصنف أن ممن قال بهذا القول الحسن، ولم يسبق له ذكر إلا في هذا الحديث، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>