للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إسحق، عن سفيان والأوزاعي: "إذا غزا بفرسين؛ أعطي خمسة أسهم، ولا يسهم لأكثر من ذلك" (١).

فهذا على ما رواه إجماعا؛ لأن الحسن قاله وهو بصري، ومكحول وهو شامي، ويحيى بن سعيد مدني، والثوري وهو كوفي، وقد ذكر معهم في آخرين.

قال: ولم أسمع أن أحدا قال غير هذا القول إلا مالكا وأبا حنيفة ومن ذكر معهما إلا في حديث حدثنيه بعض أصحابنا، قال: نا أحمد بن المؤمل الصنابحي بصري ثقة - قال: نا نصر بن علي قال: حدثنى أبي وأبو أحمد الزبيري عن عمرو بن العلاء عن نافع، عن ابن عمر أن النبي أعطى للزبير سهما وللفرس سهمين [ … ] (٢) فجاء الزبير بن العوام بأفراس فلم يعطه النبي إلا لفرس واحد (٣).

وقال: وحدثنا بعض أصحابي قال: حدثنا محمد [بن يوسف] (٤)، (٦٦) قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن الزبير حضر بأفراس يوم حنين، فلم


(١) انظر الأوسط (٦/ ١٦١) والتوضيح لابن الملقن (١٧/ ٥٣٧) وقد روي عن عمر أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٢٧١) وأخرج أيضا (٢/ ٢٧١) عن الأوزاعي أن رسول الله كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإنه كان معه عشرة أفراس". وهو مرسل جيد كما قال ابن الملقن في البدر (٧/ ٣٥٢) لأنه من رواية إسماعيل عن الشاميين، فهو حجة إذن.
(٢) كلمة ممحوة.
(٣) لم أجده من هذه الطريق، وقد تقدم ما يغني عنه، وأما قوله حضر بأفراس له فلم يعطه .. فسيأتي بعد قليل.
(٤) طمس بالأصل، والمثبت من سنن الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>