للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسهم له رسول الله إلا لفرس واحد" (١).

وهذا أحسن من الأول، وهما يتقاربان في الضعف، واحتج أيضا من نصر هذا القول بما روي عن مكحول أن رسول الله أعطى الزبير يوم [خيبر] (٢) خمسة أسهم، سهما له، وسهمين لفرسيه (٣).

قالوا: ولأنه إنما يسهم له لأجل فرسه لما يلحقه من المؤونة، والمؤونة في الفرس الآخر موجودة.

والدليل لقولنا ما رواه ابن الجهم بالإسناد الذي ذكره عن ابن عمر: "أن الزبير جاء إلى خيبر ومعه أفراس فلم يسهم له رسول الله إلا لفرس واحد" (٤).


(١) أخرجه ابن المنذر (٦/ ١٦٣) من طريق محمد بن إسماعيل، عن أبي بشر، عن أبي عاصم، عن عبد الله بن عمر به. وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري، وقد تقدم ما فيه.
وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٠٩ - ١١٠) من طريق القزاز عن إسحاق بن إدريس، عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير قال: أعطاني رسول الله يوم بدر أربعة أسهم .. الحديث. وقد تقدم بيان ما فيه.
(٢) في الأصل: حنين، وهو من تحريف النساخ فاجتنبه كما قال ابن الملقن في البدر (٧/ ٣٥٢).
(٣) رواه الشافعي في الأم (٥/ ٣١٩) - (٣٢٠) معلقا عن مكحول، وقال: "وحديث مكحول عن النبي مرسل .. ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم؛ كان ولده أعرف بحديثه، وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله".
ونقله عنه البيهقي في الكبرى (٦/ ٥٣٤) وضعفه أيضا ابن حزم في المحلى (٥/ ٣٩٤) وانظر البدر المنير (٧/ ٣٥١ - ٣٥٢).
قلت: وقد تقدم (٥/ ١٠٧) حديث ابن الزبير، وأنه إنما ضرب له أربعة أسهم، سهما له، وسهمين لفرسه، وسهما لأمه.
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>