للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا نختلف نحن والشافعي أن للإمام أن يمن ويفادي، وله أن يوقفها لمصلحة يراها؛ لأن النبي فتح مكة عنوة فمن عليهم، وعفا عن أموالهم كلها (١).

ومن الناس من قال: هذا خصوص للنبي دون (٧١) غيره من الأئمة.

وفائدة أخرى: وهي أن أبا حنيفة عنده أن الأراضي التي فتحت عنوة للإمام أن يخمسها، ويجوز أن يمن بها ويضرب عليها خراجا.

ومن الناس من يقول: إن مكة فتحت عنوة، وإن أرضها غير مملوكة؛ لقوله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (٢).

وهذا عندي يشبه أن يكون قول مالك ؛ لأنه يكره أن تكرى بيوت مكة، وذكر أن أبواب الدكاكين كانت تقلع في أيام الموسم.

والدليل لقول الجماعة في أنها فتحت عنوة: الكتاب، والسنة، والأخبار الصحيحة في السير.

فأما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ (٣).

وإطلاق اسم الفتح يتناول العنوة، يدل على ذلك أن القائل إذا قال: [فتح] (٤) الخليفة بلد كذا وكذا [أفاد أنه] (٥) فتح قهر وعنوة دون الصلح.


(١) انظر بداية المجتهد (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٥).
(٢) سورة الحج، الآية (٢٥).
(٣) سورة الفتح، الآية (١).
(٤) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٥) في الأصل: فإذا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>