للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استحق القتل.

فإن عدلوا عن هذا وقالوا: إن النبي صالح القوم، وإن العقد كان لأهل مكة، والذين قتلهم خالد لم يكونوا من أهل مكة، وإنما كانوا من [] (١) وبني بكر حلفاء لقريش، فلم يلزم ما ذكرتموه من قتال خالد لمن قاتله، ولا تجب الدية في مثل هؤلاء.

وأيضًا فإن خالدا اعتذر منه إلى النبي ، وقال: إنهم بدؤوني بالقتال، فلو كان دخلها عنوة من غير صلح؛ لم يحتج خالد إلى هذا الاعتذار؛ لأنهم وإن لم يبدؤوه بالقتال؛ جاز له أن يقاتلهم ويقتلهم، فدل ذلك على ما ذكرناه.

قيل: أما الفصل الأول؛ فقد اتفقنا أن خالدا قاتل وقتل في نفس دخوله وإن [صححتم] (٢) أن هذا كان لغير أهل مكة، والظاهر أن القتال وقع بمكة، ومن هو بمكة فهو منها حتى يعلم أنه من غيرها، فحملنا له على أنها عنوة، وأن قتاله أنه وقع لجميعهم على ما يوجبه الظاهر (٩٤) أولى.

وأما الفصل الثاني وإنكار النبي ذلك؛ فهو خلاف [الفرض] (٣) الأول؛ لأنه إذا قتل على زعمكم من ليس بأهل عقد الصلح؛ فلا ينكر عليه، فلنا أن نقول: إنما أنكر عليه لأنه قد منّ عليهم وعفا عنهم، فظن أن خالدا قتلهم مع هذه الحال، فلما قال له: إنهم بدؤوني بالقتال؛ زال النكير عليه، وحجتنا من هذا أن القوم كانوا مقيمين على القتال، فقاتلوا خالدا، ولو كان


(١) كلمة لم أتبينها.
(٢) كلمة لم أتبينها، وما أثبته أقرب إلى رسمها.
(٣) كلمة لم أتبينها، وما أثبته أقرب إلى رسمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>