(٢) الأوسط (٦/ ٢٧٢ - ٢٧٥) روضة الطالبين (١٠/ ٢٧٩) وبه قال أحمد بن حنبل كما في المغني (١٢/ ٥٧٢ - ٥٧٤) وإليه ذهب محمد بن الحسن، وأبو يوسف في رواية كما في الهداية (٥/ ٤٥٢ - ٤٥٣). (٣) "والسبب في اختلافهم معارضة العموم للقياس، أما العموم؛ فقوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم"، فهذا يوجب أمان العبد بعمومه، وأما القياس المعارض له؛ فهو أن الأمان من شرطه الكمال، والعبد ناقص بالعبودية، فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه، قياسًا على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية، وأن يخصص ذلك العموم بهذا القياس". بداية المجتهد (٣/ ٤١٦ - ٤١٧). (٤) التجريد (١٢/ ٦١٧٠ - ٦١٧٥) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٥٢ - ٤٥٥). (٥) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٢٧٥١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن ماجه (٢٦٧٣) من حديث ابن عباس، وأحمد (١/ ١١٩) من حديث علي، والدارقطني (٣/ ١٣١) من حديث عائشة. وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف؛ فهي صحيحة بمجموعها.