للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأطلق وأخبر أن مطعم بن عدي لو شفع في أمر هؤلاء القتلى؛ لأطلقهم، فدل على أن المنّ عليهم بإطلاقهم جائز، إذ لا يجوز في صفته أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله وهو غير جائز.

ولنا أيضًا ما رواه أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله بعث سرية قِبل نجد، فأسرت رجلًا من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فحملوه وشدوه على سارية، فسئل رسول الله إطلاقه وإعتاقه فأطلقه (١).

وهذه الأخبار تدل على جواز المن وهو التخلية بلا شيء، وكذلك روي أنه منّ على قوم جويرية بنت الحارث كلهم من أجلها (٢).

وقد منّ على المطلب بن حنطب المخزومي، وكان محتاجًا فلم بعد، فمنّ عليه (٣).

ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي (٤)، وعلى جماعة كثيرة.

وأقوى (١٠٣) ما في الباب ما قد اتفقنا عليه مع أبي حنيفة أن مكة فتحت عنوة (٥)، وأن النبي منّ عليهم.

فأما الدلالة على جواز المفاداة؛ فقد ذكرنا قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا فِدَاءً﴾، وتكلمنا عليه.


(١) أخرجه البخاري (٤٣٧٢) ومسلم (١٧٦٤/ ٥٩) وفيه قصة طويلة.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٣١) وأحمد (٦/ ٢٧٧) وصححه الحاكم (٤/ ٣١ - ٣٢).
(٣) ذكره البيهقي في الكبرى (٦/ ٥٢٠) نقلًا عن ابن إسحاق.
(٤) هو الحديث الأول المتقدم قبل قليل.
(٥) انظر ما تقدم حول هذا بتفصيل (٥/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>