للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلده ثم يرجع إلى القتال، وتطمئن نفسه إلى جواز استرقاقه إذا وقع في الأسر، فيجب أن لا يسترق، فلما جاز استرقاقه مع جواز ما ذكرتموه؛ جاز الفداء مع جواز ذلك.

وقد كان رسول الله يفعل ذلك في غزواته، يمن ويفادي إلى أن مات ، فمن ذلك يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث (١)، ثم قدم المدينة فحكم في سائرهم بالمن والفداء.

وكذلك حكم في قريظة وقد نزلوا على حكم سعد (٢)، فمنّ على الزبير بن باطا، كلمه فيه ثابت بن قيس حتى كان الزبير هو الذي اختار لنفسه القتل (٣).

وهكذا في رهط جويرية منّ عليهم وهم بنو المصطلق.

وكذلك فتَح خيبر فمن عليهم (٤).

وكذلك فتح مكة قتل من قتل ومنّ على الباقين (٥).

ثم كانت هوازن سباهم واستأناهم (٦) أياما حتى قدم وفدهم، فمنّ عليهم كلهم (٧).

وفادى بالمرأة الفزارية التي سباها سلمة بن الأكوع بأسارى من المسلمين


(١) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥) وسنن البيهقي (٦/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٥٠٦).
(٣) أخرجه البيهقي (٩/ ١١٣ - ١١٤).
(٤) انظر سنن البيهقي (٦/ ٥١٦).
(٥) وقد تقدم ذلك في مسألة فتح مكة.
(٦) أي انتظرهم.
(٧) أخرجه البخاري (٤٣١٧ - ٤٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>