للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا غلط؛ لأن بيعهم السلاح لا منفعة للمسلمين فيه على وجه، وقد بينا المنفعة في الفداء بالرجال، وأنه يؤدي إلى أن يفادونا بمن في أيديهم من المسلمين الذين لهم هيبة في أعينهم، وبهم يكثر جيش المسلمين، وهيبة الرجال في أعينهم بلا سلاح أكثر من هيبة السلاح بلا رجال.

فإن قيل: فإن المشرك إذا وقع في أيدي المسلمين؛ فإنه يكون قد عرف عادتهم وأفعالهم، فلو جوزنا تخليتهم؛ لأدى إلى أنهم يرجعون إلى القتال طمعا في أنهم إذا أُسروا خُلُّوا، فوجب قتلهم حتى يهابوا فلا يقدمون على القتال.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه (١٠٦) يؤدي إلى أن لا يفادونا بمن في أيديهم من المسلمين لهذا.

وجواب آخر: وهو أنهم لم [] (١) ما يقولون خوف القتال إذا وقعوا في الأسر فإنهم لا يتركون القتال وهم يتدينون به، فلو كان ما ذكرتم؛ لأدى إلى أن يقاتلوا قتال مستقبلين، وقتال المستقبل أشد من غيره؛ لأنه يعلم أنه إن وقع فليس غير قتله، وإذا كان في نفسه أنه يجوز إذا أسر أن يأذن له؛ لم تكن نفسه في القتال كذلك.

وجواب آخر: وهو أن المقاتل إنما يقاتل وعنده غلبة ظن الظفر بعدوه أو السلامة منه، فلو قتلنا الأسير؛ لم يمنع ذلك الباقين من القتال.

وعلى أن هذا يسقط بالاسترقاق؛ فإنه قد يسترق فيتجسس ثم يعود إلى


(١) كلمة لم أتبينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>