للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا فإنه لما جاز أن يفرد الملك بعقد الأمان دون النفس؛ جاز أيضًا أن يبطل أمان النفس ويبقى أمان الملك، ألا ترى أن الحربي إذا نفذ إلينا ماله على سبيل الأمان؛ كان ماله في أمان ونفسه في غير أمان، وكذلك أيضًا تكون نفسه في أمان وماله في غير أمان، مثل أن يقول: أمنت نفسي دون مالي، وقد يكون الأمان لنفسه وماله.

وأيضًا فإن كل من ملك شيئًا إنما يملكه بحقوقه، ألا ترى أنه إذا كان له دين يرهن فمات؛ فإن وارثه يرث الدين ويملكه بحق الرهن، ولا يبطل حكم الرهن به، فكذلك إذا ثبت له حق الرد بالعيب فإذا مات ورث عنه ورثته، وملكوه بحقه الذي هو الرد بالعيب، ولا يبطل ذلك بموت المالك، وكذلك الشفعة عندنا تورث، وكذلك أيضًا لما ملك هذا المال والمال أمان؛ وجب أن يملكه ورثته، ومن حقوقه أنه مال له أمان.

وأيضًا فلو جاز أن يقال: إن أمان (١٠٨) ماله ينقض بموته لأن أمانه بطل؛ لوجب [أن يبطل أمان ماله إذا] (١) دخل دار الحرب؛ لأنه قد بطل أمانه في ذلك الوقت، فلما لم يجز أن يقال: إن أمان ماله بطل بدخوله دار الحرب؛ ثبت أنه لا يبطل أصلًا.

ويجوز أن نقول: لما لم يبطل أمان ماله ولم يغنم بدخوله دار الحرب [] (٢) لأنه مال له أمان؛ كذلك أيضًا لا يبطل أمان ماله ولا يغنم؛ لأنه مال له أمان.


(١) غير واضح بالأصل، والمثبت من السياق.
(٢) كلمة لم أتبينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>