للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا سبي أحدهما قبل الآخر؛ فكذلك عند ابن القاسم، وفي الرواية الأخرى عن مالك أن السبي يهدم النكاح، سواء سبيا جميعًا، أو أحدهما قبل الآخر (١).

وقال في موضع آخر: إن سبيت قبل الزوج؛ انفسخ (١١٠) النكاح، وحلت لمالكها؛ إذ لا عهد لزوجها (٢).

وهذا يدل على أنه إن سبي الزوج واسترق؛ فقد حصل له عهد، فينبغي إذا سبيت بعده أن تكون معه على نكاحهما؛ لأنه قد حصل له عهد.

وعند الشافعي أنهما إذا سبيا معًا؛ انفسخ نكاحهما مثل لو سبي أحدهما قبل صاحبه (٣).

وهو مذهب الثوري أبي ثور (٤).

وعند أبي حنيفة: لا ينفسخ نكاحهما إذا سبي معًا، وينفسخ بسبي أحدهما قبل صاحبه (٥).

وهذا كله معناه إذا استرقهم الإمام؛ لأن له أن يمن، أو يقتل الرجال، أو يفادي على ما بيناه، فإذا استرق الرجال ووقع في القسم؛ حصل منه ما


(١) وهذا أوضح وأولى بالصواب كما قال ابن عبد البر في الكافي (٢٠٩).
(٢) انظر الكافي (٢٠٩) الإشراف (٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠) الذخيرة (٣/ ٤١٥).
(٣) الحاوي الكبير (١٤/ ٢٤٠ - ٢٤٢) روضة الطالبين (١٠/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
(٤) انظر المغني (١٢/ ٦٣٤ - ٦٣٦).
(٥) التجريد (١٢/ ٦١٧٩ - ٦١٧٢) وذهب ابن حزم إلى أنهما على نكاحهما سواء سبيا معًا أو سبي أحدهما قبل الآخر. انظر المحلى (٥/ ٣٧١ - ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>