للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكرناه من الفرقة والبقاء على النكاح.

والدليل على أن نكاحهما باق إذا سبيا معًا - وهو مذهب الأوزاعي - من وجوه:

أحدهما: - وهو عمده - هو أننا وجدنا استدامة النكاح آكد وأثبت من ابتدائه، الذي يدل على ذلك هو أن كل معنى يقطع الاستدامة؛ فإنه يمنع الابتداء كالموت وغيره مثل الرضاع، وليس كل معنى يمنع الابتداء يقطع الاستدامة، يدل على ذلك أن ابتداء النكاح على المعتدة لا يصح، وقد تعتد وهي زوجة، مثل أن يطلقها طلقة رجعية أو توطأ بشبهة، فإن كان الابتداء أضعف في ثبوته من استدامته؛ [دل] (١) أن الرق لا ينفي ابتداءه؛ لأنه يجوز أن يتزوج بأمة فلا ينفي، [فلأن] (٢) لا يقطع استدامته التي هي أكد وأثبت أولى (٣)؛ لأن العبد لو تزوج حرة أو أمة؛ لكان نكاحه صحيحًا.

وأيضًا فليس في الاسترقاق أكثر من حدوث الملك، فلا يفسخ النكاح، كما لو اشترى عبدًا له زوجة فقد حدث للمشتري عليه ملك، ومع هذا فنكاحه ثابت.

وأيضًا فإن المرأة تارة تنتقل من الحرية إلى الرق، وهو أن يشتري الحرة الحربية، وتارة تنتقل من الرق إلى الحرية، (١١١) وهو أن تكون أمة فتعتق


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٢) في الأصل: فلا.
(٣) منتقض بالخلع يمنع من استدامة النكاح ولا يمنع من ابتدائه، وأيضًا فإن حدوث الرق لا يتصور في ابتداء العقد، ويتصور في أثنائه، فلم يصح الجمع بين ممكن وممتنع. الحاوي الكبير (١٤/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>