للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي زوجة [] (١)، وقد تقرر أنها إذا انتقلت من الرق إلى الحرية؛ لم ينفسخ نكاحها وهي تحت حر، وتحت عبد يكون لها الخيار، فكذلك إذا انتقلت من الحرية إلى الرق؛ جاز أن لا؛ جاز أن لا ينفسخ (٢).

وأيضًا فقد اتفقنا والشافعي أن النكاح لا يبطل بحدوث الرق؛ لأنه لو تزوج مسلم بحربية ثم سباها المسلمون؛ استرقت، ولم ينفسخ النكاح بينها وبين المسلم بحدوث الرق عليها بعد الحرية، وهذا يدل على صحة قولنا.

وقد اتفقنا أيضًا على أن الرجل إذا سبي ومعه ولده الأصاغر؛ فهم على دينه، لم يتغير حكمهم عن دينه، وكانوا تبعا لأبيهم في دينهم، وإن كانت أملاكه عن رقبته وماله زائلة، كذلك أيضًا إذا سبيت المرأة مع زوجها؛ لا يتغير حكمها في نكاحهما، كما لم يتغيرا عن دينهما.

وأيضًا فإن النبي لما سبى هوازن نساءهم وذراريهم، فسألوه فخيرهم بين أحسابهم وأنسابهم، فاختاروا أنسابهم، فرد عليهم زوجاتهم وذراريهم (٣).

فلو كان النكاح انفسخ بينهم؛ لم يكن لرد الزوجات عليهم معنى، ولو انفسخ أيضًا النكاح بينهم؛ لكان يعلمهم ويقول لهم: لا يحل لكم المقام على ذلك النكاح، فأي فائدة في ردهن عليكم، فلما لم يعرفهم هذا؛ علم أن النكاح كان ثابتًا (٤).


(١) كلمة لم أتبينها.
(٢) حدوث الحرية كمال، فلم يؤثر في النكاح، وحدوث الرق نقص، فجاز أن يؤثر في النكاح.
الحاوي الكبير (١٤/ ٢٤٢).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ١٨٨).
(٤) والجواب هو أنهم كانوا عند ذلك على شركهم، وإنما ظهر إسلام وافدهم، فلم يلزمه بيان=

<<  <  ج: ص:  >  >>