للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا أيضًا أن نستدل باستصحاب الحال وأنهم على نكاحهم، فمن زعم أنه يفسخ؛ فعليه الدلالة.

فإن قيل: فإن ظاهر الكتاب يدل على صحة قولنا، وهو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١).

وهذه الآية نزلت في سبي أوطاس، وقد (١١٢) سبي النساء اللاتي لهن أزواج، فسأل المسلمون النبي فقالوا: "هل يجوز لنا وطؤهن وإن كان لهن أزواج، فأنزل الله تعالى قوله ما قال، واستثنى منهن ملك اليمين بالسبي" (٢).

فظاهره يبيح لنا ما ملكت أيماننا وإن كان لهن أزواج عموما إلا ما خصته الدلالة.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن الآية إنما نزلت في سبي أوطاس وكن نساء منفردات عن أزواجهن، فنقصرها على سبيها إذا فرقنا بين أن يسبى كل واحد منهما منفردا، وبين أن يسبيا معًا، فلا يكون في الآية دليل على سبيهما جميعًا إذا قصرناها على سبيها.

والجواب الآخر: هو أن الآية تفيد ملك الوطء بملك اليمين، والمرأة إذا كان لها زوج؛ فإن الذي حصلت في ملكه لا يملك وطأها بملك اليمين،


= مناكحهم قبل إسلامهم. الحاوي الكبير (١٤/ ٢٤٢).
(١) سورة النساء، الآية (٢٣ - ٢٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٥٦/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>