للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل على جواز ذلك قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ (٢).

ومن قال لرجل: حج في سبيل الله، وقاتل عدو الله ولك علي كذا وكذا؛ فقد فعل الخير لا محالة.

وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣).

وهذان قد عقدا على أنفسهما عقدا؛ لأن الجاعل قد عقد على نفسه الجعل، والمجعول له قد عقد على نفسه الجهاد، فيلزمهما الوفاء بحق الأمر الذي يقتضي ظاهره الوجوب.

وأيضًا فقد قال : "الأعمال بالنيات" (٤).

وهذا الجهاد عمل بنية.

ثم قال : "وإنما لامرئ ما نوى" (٥).

وهذا قد نوى الجهاد فله ما نواه.

وأيضًا فإن المقصد من الجهاد نصرة التوحيد، وسد الثغر، وأن يُقاتَل المشركون، فجاز أن ينوب فيه الغير عن الغير، كالحدود، وإصلاح الجسور، والمصالح، وبناء المساجد الذي فيه المنفعة العامة، والمعاونة من بعضهم لبعض.


(١) سورة الحج، الآية (٧٧).
(٢) سورة البقرة، الآية (١٧٤).
(٣) سورة المائدة، الآية (١).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>