للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا عموم يخص كما يخص العبد والمرأة وإن حضرا الوقعة، فكأنه أراد من حضر الوقعة بنية الجهاد.

فإن قيل: إنه حر، مسلم، رشيد، حضر الوقعة، فوجب أن يسهم له، أصله غير التاجر.

قيل: غير التاجر نوى الجهاد فأسهم له، [وهذا لم ينو الجهاد] (١).

وعلى أننا قد ذكرنا القياس على العبد، فيتعارض القياس ويسقط، فلا ينبغي أن يسهم له إلا بأمر منفصل.

والدليل لقولنا (١٣٠) أنه له يسهم له إذا قاتل؛ أنه قد دخل تحت قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢).

وتحت قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (٣).

فإذا امتثل المأمور به وهو حر مسلم؛ وجب أن يسهم له كغيره من المقاتلة.

وقال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٤).

فدل أن أربعة أخماسه للغانمين، سواء كانوا تجارًا أو غير تجار إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا ظاهر قوله : "الغنيمة لمن حضر الوقعة" (٥).


(١) كلمات لم أتبينها من الأصل، والمثبت أقرب إلى رسمها وإلى السياق.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٩٠).
(٣) سورة التوبة، الآية (١٢٣).
(٤) سورة الأنفال، الآية (٤١).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>