للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يخص حالا من حال، فهو عموم إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فقد قال الله تعالى في الكفار: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ (١).

فأضاف الجميع إليهم، فإذا ثبت أن ذلك لهم؛ فدليله أنهم إذا أسلموا لم يورثونا أموالهم ولا أرضهم على أي (١٣٤) حال كان، إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فإنه مسلم فيجب أن لا يغنم ماله، دليله المسلم الذي في دار الإسلام له المال الذي ينقل.

وأيضا فإن كل من لا يغنم ماله الذي [ينقل؛ لا يغنم ماله الذي] (٢) لا ينقل، أصله الذمي والمسلم في دار الإسلام.

فإن قيل: إننا لا نغنم ما ينقل، ونغنم ما لا ينقل؛ [لأنه] (٣) لا تثبت اليد عليه عندنا، فإذا ظهر المسلمون عليه؛ فإنهم وجدوا مالا لا يد لأحد عليه، فلهذا يأخذونه، وما ينقل ثبتت اليد عليه.

قيل: هذا غلط؛ لأن ما لا ينقل تثبت اليد عليه مثل ما ينقل، ألا ترى


= الزيات كوفي ضعيف، جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ، وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي مرسلا، وعن عروة عن النبي مرسلا".
ونقل عن الشافعي قوله: "وكأن معنى ذلك: من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له".
قلت وانظر ما تقدم (٥/ ٨٨) من هذا الكتاب.
(١) سورة الأحزاب، الآية (٢٧).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٣) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>