للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه لو ادعى دارا في يد إنسان؛ كان القول قول من قال: "الدار في يده" لثبوت يده عليها.

على أنه لو قلب عليهم هذا؛ لكان أولى، فنقول: إن ما لا ينقل قد ثبت أنه ملك لهذا المسلم، فإذا ظهر المسلمون عليه؛ وجب أن لا تثبت أيدي المسلمين عليه، ويكون للمسلم؛ لأنه لا ينقل ولا يحول ولا تثبت اليد عليه.

وأيضا فلما كان ذلك قبل الإسلام؛ فإن لم يزده الإسلام قوة وجبرا؛ لم يزده أن يزيل ملكه عن الشيء الذي ينقل، ووجب إذا دخل إلينا بأمان أن يكون كذلك، وهذا مبني على أصلنا أن لأهل الحرب يدا وشبهة ملك على ما في أيديهم، فإذا أسلموا عليه؛ أقرت أيديهم عليه.

وأما الدلالة على أن [ما تحمله] (١) زوجته لا يسبى؛ هو أن من حكم بإسلامه تبعا لأبيه؛ لم يجز أن يسبى ويسترق، أصله الولد الصغير المنفصل، ولا يلزم على هذا ولده الكبير؛ لأنه لا يحكم بإسلامه تبعا لأبيه.

والدليل لقول مالك أن ولده وماله يكون للمسلمين إذا ظهروا عليه؛ هو أن من أصلنا أن مال المسلم إذا حصل في أيدي الكفار؛ حصلت لهم شبهة ملك عليه، بدلالة أنهم لو أتلفوه؛ [لم] (٢) يلزمهم ضمان، فإذا كان كذلك وأسلم هذا وترك ماله في (١٣٥) دار الحرب؛ حصلت للمشركين يد عليه وشبهة ملك، بدلالة أنهم لو أتلفوه ثم أسلموا؛ لم يلزمهم غرمه، فإذا كان كذلك ثم ظهر المسلمون عليه؛ فقد أخذوا من المشركين ما لهم عليه يد


(١) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٢) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>