للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منع الجواز، (١٤١) ويحتمل الجواز، ولا يجوز أن يراد الأمران جميعا لتنافيهما، فإذ احتمل ما تقولون وما نقول؛ لم يكن لكم صرفه إلى ما تقولون بغير دليل إلا ولنا صرفه إلى ما نقول بغير دليل، فنتعارض، ونحتاج أن نقف فيه حتى نعلم المقصود منه.

على أن قولنا أولى لما ذكرناه.

فإن قيل: فقد روي في خبر أبي بكر أنه خاطر المشركين في دار الحرب حتى نزل قوله تعالى: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ (١)، فذكر ذلك للنبي فقال له زد في الخطر وأبعد في الأجل" (٢).

والمخاطرة ربا قد أجازها بمكة؛ لأنها كانت ذلك الوقت من دار الحرب.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه منسوخ.

والجواب الآخر: هو أنه ليس هاهنا ربا؛ لأن الربا هو أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه، وهاهنا إنما يحصل الشيء كله في جهة واحدة، فهو كالسبق في الرمي والخيل، فليس مما نحن فيه بسيل. وبالله التوفيق.


(١) سورة الروم، الآية (١).
(٢) أخرجه الترمذي (٣١٩٣) وأحمد (١/ ٢٧٦) وابن جرير في تفسيره (٧/ ٦٥٠٠) وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم (٢/ ٥١٤) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>