للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابتداء عطية من النبي من مال الغنيمة للغانمين أربعة أخماسه، فوجب أن لا يكون من رأس المال.

ويبين ذلك أن النبي في حديث أبي قتادة قال بعد تقضي الحرب وقد حيزت الغنائم: "من قتل قتيلا له عليه (١٤٣) بينة فله سلبه (١) [] (٢) فيها مقدار حق الغانمين من الأربعة أخماس على ما أوجبه الله تعالى لهم بالآية، وخمسه [] (٣) على حسب اختلاف الناس فيه، فإذا كان قال هذا القول وجعله للقاتل بعد أن بردت الحرب وحيزت الغنائم التي قد ذكر ما للغانمين فيها، وما لأهل الخمس شيء؛ ثبت ما قلناه من ابتداء عطايا النبي ، فينبغي أن يكون من الخمس.

ونقرر أيضا أنه ابتدأ فأعطى القاتل السلب بعد أن قال: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم" (٤).

على أن عطيته ذلك وغيره من الخمس المضاف إليه، ولا يكون الخمس إلا بعد حصول الأربعة الأخماس للغانمين.

وأيضا فإن جعل السلب للقاتل ابتداء من رأس المال مستحقا له بعمله قبل القتال يحثه على القتال طلبا للدنيا، فيخرجه ذلك عن خلوص نيته، ويدخل تحت قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ


(١) تقدم تخريجه (٥/ ١١).
(٢) طمس بمقدار نصف سطر.
(٣) كلمة مطموسة.
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>