للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْآخِرَةَ﴾ (١)، فذم من يريد بذلك الدنيا.

وكذلك أيضا يدخل تحت قوله : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ذلك" (٢).

فأخرجه بهذا من الجهاد، كذلك هذا إذا جعلناه له قبل القتال، وإذا لم يعلم هل يجعل له الإمام ذلك بعد الغنيمة أم لا؛ حصلت نيته، وقاتل ليحوز الثواب.

وكذلك جعل النبي يوم حنين قال: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه" (٣).

قاله بعد أن برد القتال وحيزت الغنيمة [] (٤) ما يفعله الإمام على هذا على هذا (١٤٤) الوجه فهو ابتداء عطية منه، ينبغي أن لا يكون من حقوق الغانمين، وأن يكون مما إليه صرفه على وجه الاجتهاد.

فإن قيل: فقد روى أنس عن النبي قال يوم حنين: "من قتل كافرا فله سلبه". فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأعطاه النبي أسلابهم (٥).

وأيضا ففي حديث سلمة بن الأكوع - وهو أجود حديث في الباب -


(١) سورة آل عمران، الآية (١٥٢).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ١١).
(٤) ممحو بمقدار سطر.
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>