للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لنا ما رواه الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي أنه فرق بين امرأة، وولدها، فنهى النبي عن ذلك، ورد البيع.

وهذا نص في رد البيع، ذكره أبو داود في السنن (١).

وروى ابن أبي ذئب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن أبا أسيد جاء بسبي من البحرين فصُفّوا، فوقف رسول الله ينظر، فنظر إلى امرأة تبكي، فقال لها ما بالك تبكين؟ فقالت: قد بيع ولدي في بني عبس، فقال لأبي أسيد: "لتركبن ولتجيئن به كما بعته، فركب ورده من اليمن، وقال : "لا يفرق بين امرأة وولدها في البيع" (٢).

فهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد.

وهذا خبر مروي رواه أبو موسى، وقد قال : "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" (٣).

وأيضا فإن البيع إذا كان في المعنى [] (٤) فإنه يبطل العقد بلا خلاف، كبيع المجهول والعبد الآبق، والتفريق في البيع بين الأم وولدها لمعنى [] (٥)


(١) برقم (٢٦٩٦) وأعله بالانقطاع لأن ميمونا لم يدرك عليا. وأخرجه الحاكم (٢/ ٧١) والبيهقي (٩/ ٢١٢). ويشهد له ما تقدم وما سيأتي.
(٢) أخرجه الحاكم (٣/ ٦٢٧) وابن المنذر (٦/ ٢٦٢) والبيهقي (٩/ ٢١٢) وصححه الحاكم، وقال الذهبي: مرسل، وقال البيهقي: هذا وإن كان فيه إرسال؛ فهو مرسل حسن شاهد لما تقدم.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١٩١).
(٤) طمس بمقدار كلمتين.
(٥) ممحو بمقدار نصف سطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>