للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه، والأم مما [] (١) (١٥٠) [] (٢) وما يعدمه الولد من الحضانة.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٣).

وقال: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٤).

قيل: ما نهى عنه؛ فليس يحتمل، وقوله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٥) أي بأحكامها، والوفاء بحكمه أن يقع على ما تقتضيه الشريعة، وقد بينا أنه بخلاف الشريعة.

على أنه لو كان عموما؛ لجاز أن يخص بما ذكرناه.

فإن قيل: فإن كل شيئين جاز المنع بينهما في البيع؛ جاز إفراد كل واحد منهما بالبيع، كالثوبين وغير ذلك.

قيل: المعنى فيه أنه ليس هناك منع، ولو كان منعا؛ فليس في المعقود عليه، وقد روي أن النبي قال: "ملعون من فرق بين امرأة وولدها" (٦).

ولأنه عقد بيع يقع به فرقة بين الصغير وأمه؛ فوجب أن يمنع منه كولد المدبرة.


(١) ممحو بمقدار كلمتين.
(٢) طمس بمقدار كلمتين.
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٧٥).
(٤) سورة المائدة، الآية (١).
(٥) سورة المائدة، الآية (١).
(٦) أخرجه الدارقطني (٣/ ٦٧) الحاكم (٢/ ٧٢) من حديث عمران بن حصين، وصححه ووافقه الذهبي. ولفظه: "ملعون من فرق"، وقال الدارقطني: هذا مبهم، وهذا عندنا في السبي والولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>