للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول الفقهاء أجمع (١).

وقال داود: النكاح واجب (٢) على الرجل والمرأة مرة في العمر (٣)، إن كان الرجل واجدا لطَول الحرة؛ وجب عليه نكاح الحرة، وإن كان عادما لطَول الحرة؛ لزمه نكاح الأمة (٤).

والدليل أنه غير واجب: هو أن الأصل براءة الذمة من وجوب شيء إلا بدلالة، ولم تقم دلالة على وجوبه.

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٥).

فمدح الله تعالى من حفظ فرجه بترك الزنا، ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ على هذا، فسقط وجوب النكاح؛ لأنه متى كان حافظا لفرجه؛ استحق المدح، ولولا ذلك ما استحق المدح إلا بالتزويج، ولم يقل: "والذين هم [حافظون لفروجهم] (٦) بالتزويج"،


(١) انظر الإشراف (٣/ ٢٨١) القبس (١٤/ ٦ - ٨) المقدمات (٢/ ٢٦٠ - ٢٦٢) بداية المجتهد (٤/ ١٩٧ - ١٩٨) حاشية ابن عابدين (٩/ ٣ - ٥) تكملة المجموع (١٩/ ٢٣ - ٢٨).
(٢) وهو محكي عن أحمد، والمشهور عنه خلافه، انظر المغني (٩/ ١٣٥).
وقال ابن حجر: "والمشهور عن أحمد أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشي على نفسه العنت". الفتح (١١/ ٣٥٠).
قال ابن الملقن: "وهو وجه لنا". التوضيح (٢٤/ ١٨٤).
(٣) والواجب المقصود عنده هو العقد دون الدخول. انظر التوضيح لابن الملقن (٢٤/ ١٨٣).
(٤) المحلى (٩/ ٣ - ٥).
(٥) سورة المؤمنون، الآيتان (٥ - ٦).
(٦) هكذا بالأصل، ولعل صواب العبارة: والذين هم لفروجهم حافظون بالتزويج.

<<  <  ج: ص:  >  >>