للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهم يرون ما يدعو إلى جماعها قال فلم يفرق بين موضع منها من موضع.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١).

قال ابن عباس: الوجه والكفان (٢). وقال غيره: الكحل والخاتم (٣)، فمنع الله تعالى أن يبدين شيئا منهن، واستثنى الوجه والكفين، فدل على أنه لا يجوز النظر إلى ما عدا ذلك.

وما رواه جابر أن النبي قال: "من أراد أن يتزوج بامرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها فإنه أحرى أن يدوم بينهما" (٤).

فقصَر جواز النظر على الوجه والكفين، فدليله أنه لا ينظر إلى غير ذلك.

ومعنى قوله "أحرى أن يدوم بينهما" أي يدوم النكاح (٥)؛ لأنه .....


(١) سورة النور، الآية (٣١).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٢٩٣).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٢٩٣).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥)، وليس فيه "إلى وجهها وكفيها".
(٥) قال ابن الملقن: "فائدة قوله: "يؤدم بينكما" بضم الياء المثناة تحت، ثم همزة ساكنة، ثم دال مهملة مفتوحة، وفي معناه ثلاثة أقوال: أحدها: يجعل بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أدم الله بينهما أي أصلح وألف، وكذلك آدم بينهما، فعل وأفعل بمعنى واحد، كذا ذكره أهل اللغة، كما نقله عنهم ابن الرفعة في مطلبه، وجرى عليه الرافعي، وحكاه الماوردي قولا، وقال: إنه مأخوذ من إدام الطعام؛ لأنه يطيب به، فيكون مأخوذا من الإدام لا من الدوام.
ثانيها: أنه مأخوذ من الدوام، فيكون قوله: "يؤدم" أي يدوم لكنه قدم الواو على الدال، ونقله الماوردي عن أصحاب الحديث.
ثالثها: أنه مأخوذ من وقوع الأدمة على الأدمة، وهي الجلدة الباطنة على البشرة الظاهرة، وذلك للمبالغة في الائتلاف، قاله الغزالي في الإحياء. البدر المنير (٧/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>